1 ـ ستر العورة :
فعن المسور بن مخرمة ـ رضي الله عنه ـ قال : أقبلت بحجر أحمله ثقيلا ، وعلى إزار خفيف قال : فانحل إزاري ومعي الحجر ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ارجع إلى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة ))[1] .
وعن جرهد [2] رضي الله عنه ـ أنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال : (( أما علمت أن الفخذ عورة )) [3].
وعن يعلى ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل من البراز بلا إزار ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم : (( إن الله عز وجل ستّير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ))[4].
وهذا دليل للمحتسب إذا سار في الأسواق أو مرّ بالحمامات أو دخل مسجدا من المساجد فوجد رجلا قد كشف عن عورته أو امرأة كشفت عن حجابها أن ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بستر عوراتهم ، وأما كشف الفخذ في زماننا فلا أعتقد أنه أصبح عورة فقد صار الرجال يلعبون كرة القدم وغيرها كل منهم قد لبس السروال القصير لا يستر إلا قبله ودبره ، وقد أظهر أفخاذه وهذا مما ينبغي التنبيه عليه .
أما حكم الفخذ فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية [5] والمالكية [6] والشافعية [7]
والحنابلة[8] إلى أنها عورة دون خلاف في ذلك إلا رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في أن العورة القبل والدبر ، ورواية كقول الجمهور وهي التي رجحها ابن قدامة في المغني .
2 ـ اللباس والزينة :
هناك بعض الألبسة منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من لبسها حتى لا يقعوا في التكبر أو التشبه بالنساء ، أو يكون ثوبه متسخا فيؤذي منظره ، ورائحته للمسلمين فيبين عليه الصلاة والسلام له بلطف إذا كان الأمر لا يحتاج إلى غلظة ، وقد يغلظ عليه إذا دعى الأمر ذلك .
روي عن مسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال : يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته، ثم قال : زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين ؟ فقال : أنصاف الساقين [9].
وفي البخاري : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) [10]متفق عليه .
وروى أحمد عن الشريد ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال : (( ارفع إزارك )) قال : فكف الرجل عن ركبته ، فقال : يا رسول الله إني أحنف ، وتصطك [11] ركبتاي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كل خلق الله عز وجل حسن )) قال : ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات [12] .
فانظر كيف كلمه النبي صلى الله عليه وسلم إذ وعظه ثم أمره برفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ، وبلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه هرول خلفه ليشعره بعظم فعله وحرصه على تنبيهه لخطئه .
وعن أبي ثعلبة الخشني ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يده خاتما من ذهب فجل يقرع يده بعود معه فغفل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذ الخاتم فرمى به فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في أصبعه فقال : (( ما أرانا إلا قد أوجعناك[13] وأغرمناك )) أخرجه أحمد .
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال : (( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ))؟ فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم )) [14] أخرجه مسلم .
قال النووي ـ رحمه الله ـ في حكم الذهب : (( وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجال بالإجماع ، وكذا لو كان بعضه 1ذهبا وبعضه فضة حتى قال أصحابنا لو كانت من الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب .. [15] .
وقال في تعليقه على حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في قوله : (( فنزعه فطرحه )) : فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه [16] .
وقال أيضا : ففيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق ، وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له خذه لا آخذه وقد طرحه صلى الله عليه وسلم فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم التراخي فيه بالتأويلات الضعيفة [17]. اهـ .
وعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال : (( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال : أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ؟ )) ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه ))[18] . أخرجه أحمد والحاكم وأبو داود .
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : (( احلقوه كله أو اتركوه كله )) أخرجه أبو داود [19].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض ( 1/268/ح341 ) ، وسنن أبي داود في الحمام ( 4/304/ح4016 ) ، والسنن الكبرى للبيهقي في الصلوات ( 2/225 ) .
[2] - جرهد بن رزاح بكسر الراء بعدها زاي ، وآخره مهملة ، الأسلمي ، مدني له صحبة وكان من أهل الصفة ، ما سنة 61 هـ . تقريب التهذيب لابن حجر ( 126-127/50 ) .
[3] - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحمام ( 4/303/ح4014 ) وسنن الترمذي في الأدب ( 5/110-111/ح3795،2797 ) ، وأحمد ( 3/478-479 ) ، (5/290 ) عن ممر قال البخاري ـ رحمه الله ( 1/478 ) ، باب ما يذكر في الفخذ يروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( الفخذ عورة )) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار في الصلاة ( 1/475 ) ، ومشكل الآثار ( 2/285 ) ، والطبراني في الشرك الكبير ( 2/303/ح2138 ) ، ومجمع الزوائد ( 2/52 ) .
[4] - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحمام ( 4/302/ح4012 ) ، وسنن النسائي في الغسل ( 1/200 ) ، وأحمد ( 4/224 ) ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1/296 ) ، رجال إسناده رجال الصحيح ، قد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس .
[5] - فتح القدير لابن الهمام ( 1/256-257 ) .
[6]- الشرح الصغير ( 1/393 ) .
[7] - المجموع للنووي ( 3/157-161 ) .
[8]- المغني لابن قدامة ( 1/413 ) .
[9]- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس ( 3/1653/ح2086 ) .
[10]- أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري كتاب اللباس ( 10/254/ح5784 ) وسنن أبي داود ( 4/345-346/ح4085 ) ، وسنن الترمذي ( 4/223/ح1730،1731 ) ، وقال : حسن صحيح وسنن ابن ماجه ( 2/1181/ح3569 ) ، وأحمد ( 2/10 ) ، وأبو عوانة ( 5/482 ) ، وابن شيبة ( 8/199/ح4859 ) .
[11]- تصطك : ورجل أصك ومصك : مضطرب الركبتين والعقوبين . اهـ ترتيب القاموس المحيط للظاهر الزاوي ( 2/838 ).
[12]- أخرجه أحمد ( 4/390 ) ، والطبراني في الكبير ( 7/377-378/ح7740 ) ، والطحاوي في مشكل الآثار ( 2/287 ) ، والحميدي ( 2/354/ح810 ) ، ومجمع الزوائد ( 5/124 ) ، وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . اهـ .
وفي التاريخ الكبير للبخاري ( 3/461/1532 ) عن سعيد الثقفي .
[13] - أخرجه أحمد ( 4/195 ) ، وابن سعد في الطبقات ( 7/416 ) وسنن النسائي في الزينة ( 8/171 ) ، والطبراني في الكبير ( 22/216-217/ح578،579 ) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ( 1/200 ) .
[14]- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس (3/1655/ح2090 ) ، وأبو عوانة في اللباس ( 5/484-485 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 1/176/ح15 ) بتحقيق الأرنؤوط .
[15] - شرح صحيح مسلم للنووي ( 14/32 ) .
[16]- المصدر السابق ( 14/65 ) .
[17]- المصدر السابق ( 14/65 ) .
[18]- أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس ( 4/332-333/ح4062 ) وسنن النسائي في الزينة ( 8/183-184 ) ، وأحمد (3/357) والحاكم في اللباس ( 4/185-186 ) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
[19] - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل ( 4/411/ح4195 ) ، وسنن النسائي في الزينة ( 8/130 ) ، وأحمد ( 2/88 ) بمثله وابن أبي شيبة ( 8/313/5325 ) بنحوه وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند ( 8/18/ح5615 ) بتحقيقه .
فعن المسور بن مخرمة ـ رضي الله عنه ـ قال : أقبلت بحجر أحمله ثقيلا ، وعلى إزار خفيف قال : فانحل إزاري ومعي الحجر ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ارجع إلى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة ))[1] .
وعن جرهد [2] رضي الله عنه ـ أنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال : (( أما علمت أن الفخذ عورة )) [3].
وعن يعلى ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل من البراز بلا إزار ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم : (( إن الله عز وجل ستّير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ))[4].
وهذا دليل للمحتسب إذا سار في الأسواق أو مرّ بالحمامات أو دخل مسجدا من المساجد فوجد رجلا قد كشف عن عورته أو امرأة كشفت عن حجابها أن ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بستر عوراتهم ، وأما كشف الفخذ في زماننا فلا أعتقد أنه أصبح عورة فقد صار الرجال يلعبون كرة القدم وغيرها كل منهم قد لبس السروال القصير لا يستر إلا قبله ودبره ، وقد أظهر أفخاذه وهذا مما ينبغي التنبيه عليه .
أما حكم الفخذ فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية [5] والمالكية [6] والشافعية [7]
والحنابلة[8] إلى أنها عورة دون خلاف في ذلك إلا رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في أن العورة القبل والدبر ، ورواية كقول الجمهور وهي التي رجحها ابن قدامة في المغني .
2 ـ اللباس والزينة :
هناك بعض الألبسة منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من لبسها حتى لا يقعوا في التكبر أو التشبه بالنساء ، أو يكون ثوبه متسخا فيؤذي منظره ، ورائحته للمسلمين فيبين عليه الصلاة والسلام له بلطف إذا كان الأمر لا يحتاج إلى غلظة ، وقد يغلظ عليه إذا دعى الأمر ذلك .
روي عن مسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال : يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته، ثم قال : زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين ؟ فقال : أنصاف الساقين [9].
وفي البخاري : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) [10]متفق عليه .
وروى أحمد عن الشريد ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال : (( ارفع إزارك )) قال : فكف الرجل عن ركبته ، فقال : يا رسول الله إني أحنف ، وتصطك [11] ركبتاي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كل خلق الله عز وجل حسن )) قال : ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات [12] .
فانظر كيف كلمه النبي صلى الله عليه وسلم إذ وعظه ثم أمره برفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ، وبلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه هرول خلفه ليشعره بعظم فعله وحرصه على تنبيهه لخطئه .
وعن أبي ثعلبة الخشني ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يده خاتما من ذهب فجل يقرع يده بعود معه فغفل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذ الخاتم فرمى به فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في أصبعه فقال : (( ما أرانا إلا قد أوجعناك[13] وأغرمناك )) أخرجه أحمد .
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال : (( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ))؟ فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم )) [14] أخرجه مسلم .
قال النووي ـ رحمه الله ـ في حكم الذهب : (( وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجال بالإجماع ، وكذا لو كان بعضه 1ذهبا وبعضه فضة حتى قال أصحابنا لو كانت من الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب .. [15] .
وقال في تعليقه على حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في قوله : (( فنزعه فطرحه )) : فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه [16] .
وقال أيضا : ففيه تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق ، وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له خذه لا آخذه وقد طرحه صلى الله عليه وسلم فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم التراخي فيه بالتأويلات الضعيفة [17]. اهـ .
وعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال : (( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال : أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ؟ )) ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه ))[18] . أخرجه أحمد والحاكم وأبو داود .
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : (( احلقوه كله أو اتركوه كله )) أخرجه أبو داود [19].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض ( 1/268/ح341 ) ، وسنن أبي داود في الحمام ( 4/304/ح4016 ) ، والسنن الكبرى للبيهقي في الصلوات ( 2/225 ) .
[2] - جرهد بن رزاح بكسر الراء بعدها زاي ، وآخره مهملة ، الأسلمي ، مدني له صحبة وكان من أهل الصفة ، ما سنة 61 هـ . تقريب التهذيب لابن حجر ( 126-127/50 ) .
[3] - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحمام ( 4/303/ح4014 ) وسنن الترمذي في الأدب ( 5/110-111/ح3795،2797 ) ، وأحمد ( 3/478-479 ) ، (5/290 ) عن ممر قال البخاري ـ رحمه الله ( 1/478 ) ، باب ما يذكر في الفخذ يروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( الفخذ عورة )) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار في الصلاة ( 1/475 ) ، ومشكل الآثار ( 2/285 ) ، والطبراني في الشرك الكبير ( 2/303/ح2138 ) ، ومجمع الزوائد ( 2/52 ) .
[4] - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحمام ( 4/302/ح4012 ) ، وسنن النسائي في الغسل ( 1/200 ) ، وأحمد ( 4/224 ) ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1/296 ) ، رجال إسناده رجال الصحيح ، قد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس .
[5] - فتح القدير لابن الهمام ( 1/256-257 ) .
[6]- الشرح الصغير ( 1/393 ) .
[7] - المجموع للنووي ( 3/157-161 ) .
[8]- المغني لابن قدامة ( 1/413 ) .
[9]- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس ( 3/1653/ح2086 ) .
[10]- أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري كتاب اللباس ( 10/254/ح5784 ) وسنن أبي داود ( 4/345-346/ح4085 ) ، وسنن الترمذي ( 4/223/ح1730،1731 ) ، وقال : حسن صحيح وسنن ابن ماجه ( 2/1181/ح3569 ) ، وأحمد ( 2/10 ) ، وأبو عوانة ( 5/482 ) ، وابن شيبة ( 8/199/ح4859 ) .
[11]- تصطك : ورجل أصك ومصك : مضطرب الركبتين والعقوبين . اهـ ترتيب القاموس المحيط للظاهر الزاوي ( 2/838 ).
[12]- أخرجه أحمد ( 4/390 ) ، والطبراني في الكبير ( 7/377-378/ح7740 ) ، والطحاوي في مشكل الآثار ( 2/287 ) ، والحميدي ( 2/354/ح810 ) ، ومجمع الزوائد ( 5/124 ) ، وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . اهـ .
وفي التاريخ الكبير للبخاري ( 3/461/1532 ) عن سعيد الثقفي .
[13] - أخرجه أحمد ( 4/195 ) ، وابن سعد في الطبقات ( 7/416 ) وسنن النسائي في الزينة ( 8/171 ) ، والطبراني في الكبير ( 22/216-217/ح578،579 ) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ( 1/200 ) .
[14]- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس (3/1655/ح2090 ) ، وأبو عوانة في اللباس ( 5/484-485 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 1/176/ح15 ) بتحقيق الأرنؤوط .
[15] - شرح صحيح مسلم للنووي ( 14/32 ) .
[16]- المصدر السابق ( 14/65 ) .
[17]- المصدر السابق ( 14/65 ) .
[18]- أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس ( 4/332-333/ح4062 ) وسنن النسائي في الزينة ( 8/183-184 ) ، وأحمد (3/357) والحاكم في اللباس ( 4/185-186 ) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
[19] - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل ( 4/411/ح4195 ) ، وسنن النسائي في الزينة ( 8/130 ) ، وأحمد ( 2/88 ) بمثله وابن أبي شيبة ( 8/313/5325 ) بنحوه وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند ( 8/18/ح5615 ) بتحقيقه .